للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: هذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لمسلم. وفي لفظ له "ستًّا"، وفي آخر "ستًا أو سبعًا" على الشك، ولفظ البخاري: " [غزونا مع النبي - صلي الله عليه وسلم -] (١) سبع غزوات -أو ستًّا- نأكل [معه الجراد] (٢) ".

ثم قال: قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعقوب عن ابن أبي أوفى "سبع غزوات".

رابعها: في فقهه، والإِجماع قائم على حل أكل الجراد. ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: يحل سواءًا مات بذكاة

أم باصطياد مسلم أو مجوسي أم مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أم أحدث فيه سبب.

وقال مالك: في المشهور عنه وجمهور أصحابه وأحمد في رواية: لا يحل إلَّا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيًّا أو يشوى، وذلك ذكاته، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل.

وخالف ابن وهب في الوعاء.

وقال سحنون: لا يطرح في الماء البارد.

وقال أشهب: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل لأنها حالة قد يعيش بها، وعلى هذا فلا يعرف الحي منه مع الميت، فقال

أشهب: يطرح الجميع. وقال سحنون: يؤكل الأحياء، وتكون


(١) زيادة من البخاري (٥٤٩٥) الفتح.
(٢) في المخطوط (الجراد معه)، وما أثبت من البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>