للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر. وليس في هذا الحديث ما يدل على اشتراط من ذلك ولا عدمه؛ فإنه لا صيغة للعموم ولا بيان كيفية أكلهم، وقال الليث: يكره أكل ميتة الجراد إلَّا ما أُخذ حيًّا ثم مات فإنّ أخذه ذكاته. وإليه ذهب سعيد بن المسيب.

والجمهور: تمسكوا بظاهر هذا الحديث وبحديث ابن عمر المرفوع "أُحلت لنا ميتتان: الحوت، والجراد" (١)، وقال البيهقي (٢):

[وقفه] (٣) أصح وهي في معنى [المرفوع] (٤).


(١) ابن ماجه (٣٢١٨، ٣٣١٤)، والسنن الكبرى (٩/ ٢٥٧)، معرفة السنن (١٣/ ٤٦٦).
(٢) معرفة السنن (١٣/ ٤٦٦).
(٣) غير موجودة في المرجع السابق.
(٤) في الأصل المسند ون هـ (الميتتة)، وما أثبت من المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>