عبرة بمن كرهه إن صح عنه، وسواء الوحشي والإِنسي منه، كما نبه عليه ابن الصباغ في "شامله" في الحج في كفارات الإِحرام.
وفيه أيضًا: أن المرجع في الأحكام كلها إلى الشارع.
وفيه أيضًا: البناء على الأصل، فإنه قد بين فيما أسلفناه أثر الحديث أن هذا الرجل علل تأخره بأنه رآه يأكل شيئًا فقذره، فإذن يكون أكل الدجاج الذي يأكل القذر مكروهًا، أو يكون ذلك دليلًا على أنه لا اعتبار بأكل النجاسة، وقد جاء النهي عن أكل الجلالة من
طرق. وإذا تغير لحمها بأكل النجاسة، فاختلف فيه العلماء أعني في حله، والمرجح عند جمهور الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه،
ورجح بعضهم التحريم، وبه جزم الشيخ تقي الدين في "شرحه"(١) ناقلًا له عن الفقهاء، واقتصر على أنه جاء النهي عن لبن الجلالة، وكلامه إنما هو في لحمها، وإن كان الحكم واحد.
وفيه أيضًا: جواز أكل الطيبات على الموائد، وأنه لا يناقض الزهد، ولا ينقصه خلافًا لمن تقشف.