للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: علل هذا في الحديث الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: "فإنه لا يدري في أي طعامه البركة".

رواه مسلم (١) من حديث جابر وأبي هريرة وليس إعطاؤه يده غيره ليلعقها تركًا للبركة، بل هو من باب تحصيل البركة لغيره، لا من باب الإِيثار بالقرب، قال الشيخ تقي الدين (٢): وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به، مع الاستغناء عنه

بالريق، لكن إذا صحَّ الحديث بالتعليل لم يعدل عنه.

قلت: التنصيص على علة لا يلزم منه أنه ليس ثم علة أخرى، وقد يعلل بأمر آخر وهو احترام الطعام عن إهانته، وقد قال القاضي

عياض (٣): إنما أمر بذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام.

ثالثها: في أحكامه.

أولها: استحباب لعق الأصابع بعد الأكل قبل الغسل أو المسح، وقد كرهه بعض العامة واستقذره، وقوله هو المستقذر.

ثانيها: استعمال التواضع.


(١) رواية جابر أخرجها مسلم (٢٠٣٣)، والترمذي (١٨٠٣)، وأحمد (٣/ ٣٠١، ٣٣١، ٣٣٧، ٣٦٥)، والحميدي (١٢٣٤).
رواية أبي هريرة عند مسلم (٢٠٣٥)، والترمذي (١٨٠٢).
وأيضًا من رواية أنس بن مالك عند مسلم (٢٠٣٤)، والترمذي (١٨٠٤).
وأيضًا من رواية زيد بن ثابت المعجم الكبير (٥/ ١٥٢)، برقم (٤٩١٨).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٤٦٦).
(٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٥/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>