للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: استعمال السنة، والأمر بها حتى فيما يعده الناس في العرف دناءة (١).

رابعها: عدم إهمال شيء من فضل الله تعالى مأكولًا كان أو مشروبًا أو غيرهما، وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف.

خامسها: زاد أبو داود في روايته لهذا الحديث بعد قوله: "ولا يمسح يده بالمنديل"، وترجم عليه باب في المنديل.

وفي أفراد البخاري (٢) من حديث سعيد بن الحارث عن جابر ابن عبد الله أنه سأله عن الوضوء مما مست النار، فقال: " [قد] (٣) كنا زمان [النبي - صلي الله عليه وسلم -] (٤) لا نجد مثل ذلك من الطعام إلَّا قليلًا،


(١) قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في معالم السنن (٤/ ٣٤٢): ولقد عابه -أي لعق الأصابع- قوم أفسد عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح، أو مستقذر، كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالأصبع أو الصَّحْفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه، فإذا لم يكن سائر أجزائه الماكولة مستقذر يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصفحة واللاصق بالأصبع مستقذرًا كذلك.
وإذا ثبت هذا: فليس بعده شيء أكثرُ من مَسِّه أصابعه بباطن شفتيه، وهو ما لا يعلم عاقل به بأسًا إذا كان الماس والممسوس جميعًا طاهرين نظيفين.
وقد يتمضمض الإِنسان، فيُدخِل إصبعه في فيه، يدلك أسنانه وباطن فمه، فلم ير أحد ممن يعقل: أنه قذارة، أو سوء أدب، فكذلك هذا، لا فرق بينهما في نظر حسّ ولا مخبر عقل. اهـ.
(٢) البخاري (٥٤٥٧).
(٣) زيادة من هـ.
(٤) زيادة من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>