للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلَّا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا, ثم نصلي ولا نتوضأ" ولا معارضة بينهما؛ لأن عدم المناديل لم يكن لأنه السنة، بل لعدم وجدانهم إياها.

سادسها: المراد بقوله "أو يلعقها" غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويتلذذون به ولا يتقذرونه، وكذا من كان في معناه كتلميذ يعتقد وفور البركة (١) بلعقها، وكذا لو ألقمها شاة أو نحوها.

سابعها: أطلق هنا "اليد" على الأصابع، وهو دال على جواز الأكل بجميع أصابع اليد، لكن الأكل بثلاث أصابع من السنة، قال

القاضي: والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة، ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها بالثلاثة إلَّا أن يضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاثة فيدعمه بالرابعة أو الخامسة.

ثامنها: جواز مسح اليد بعد الطعام.

قال القاضي: وهذا والله أعلم فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر، ولزوجة ما لا يذهبه إلَّا الغسل، وإلَاّ فقد جاء في الحديث الترغيب في غسله والحذر من تركه (٢).


(١) سبق أن مرَّ مثل هذا الموضع وأن هذا من البدع، وربما يكون من الشرك، لأن البركة لا تطلب إلَّا من الله سبحانه وتعالى.
(٢) لحديث أبي هريرة ولفظه: "من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلَّا نفسه". أخرجه أبو داود (٣٨٥٢)، والترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>