للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادس: في أحكامه:

الأول: السؤال عما يحتاج إليه من الأمور [المستقبلة] (١).

الثاني [(٢)]: جمع المسائل والسؤال عنها دفعة واحدة.

الثالث: تفصيل الجواب "بأما" و"ما" وفي القرآن الكريم في قصة ذي القرنين في الكهف التفصيل "بإما" "أما".

الرابع: أن استعمال أواني أهل الكتاب تتوقف على الغسل وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعدة تعارض الأصل والغالب،

وذكروا الخلاف فيمن يتدين باستعمال النجاسة من المشركين وأهل الكتاب كذلك، وإن كان قد فرّق بينهم وبين أولئك، لأنهم يتدينون باستعمال الخمر أو يكثرون ملابستها. والنصارى منهم لا يجتنبون النجاسات، ومنهم من يتدين بملامستها كالرهبان، فلا وجه لإِخراجهم ممن يتدين باستعمالها. والحديث جارٍ على مقتضى ترجيح غلبة الظن، فإن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل. وقال النووي في "شرحه" (٣) قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقوله الفقهاء فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت، ولا كراهة فيها بعد الغسل، سواء وجد غيرها أم لا.

وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها, ولا


(١) في الأصل (المستعجلة) وما أثبت من هـ.
(٢) في الأصل مكرر الثاني.
(٣) شرح مسلم (١٣/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>