للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكفي غلها في نفي الكراهة، وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها.

والجواب: إن المراد بالنهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر، كما صرح به في رواية

أبي داود "إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخود في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا واشربوا"، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار، وكونها معتادة للنجاسة، كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة.

فأما الفقهاء: فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات، فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسلت فلا

كراهة فيها, لأنها طاهرة، وليس فيها استقذار ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات.

تنبيهان:

[أحدهما] (١): ظاهر الحديث أن استعمالها مع الغسل رخصة لا تجوز إلَّا عند الحاجة إليها، فإن ظاهر قوله: "ولا تأكلوا فيها"،

وإن غسلت، فلو كان الغسل مطهرًا لها لما كان للتفصيل بين وجدان غيرما وعدمه معنى.

الثاني: قد يستفاد منه أن أوعية الخمر ونحوها لا تطهير بالغسل [ولمالك] (٢) في أوعية الخمر ثلاثة أقوال:


(١) في ن هـ (الأول).
(٢) في ن هـ (لكن).

<<  <  ج: ص:  >  >>