للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: كسرها على كل حال.

وثانيها: إن طبخت في الماء أو طبخ فيها الماء جاز استعمالها.

وثالثها: التخفيف في الرقاق، والتشديد في غيرها.

الخامس: إباحة الاصطياد بالقوس والكلب المعلم وهو إجماع، ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترط، والفقهاء تكلموا فيه، وجعلوا المعلم ما ينزجر بالانزجار، وتنبعث بالأشلاء، وإذا أخذه أمسكه على صاحبه، وخلى بينه وبينه، ولهم نظر في غير ذلك من الصفات محل الخوص فيها كتب الفروع.

والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكمًا ولم يجد فيه حدًا يرجع فيه إلى العرف، ولا شك في اشتراط إرساله، فلو استرسل بنفسه لم

يحل ما قتله عند جميع العلماء، إلَّا ما حكي عن الأصم من إباحته وإلَاّ ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إذا كان صاحبه أخرجه للاصطياد، وهذا كله في الكلب المعلم، أما غيره فلا يحل ما قتل ولو بإرسال صاحبه إجماعًا.

السادس: إباحة الاصطياد للأكل وللَّهو واللَّعب وغيرهما.

وقال مالك: يكره إذا اصطاد لهما (١) لكن بقصد تذكيته والانتفاع وخالفه الليث وابن عبد الحكم، وقال الليث: ما رأيت حقًّا أشبه

بباطل منه.


(١) أي: للهو واللعب.

<<  <  ج: ص:  >  >>