للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي عياض: فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام, لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثًا.

السابع: الأمر بالتسمية عند إرسال السهم والكلب المعلم. وفي معناه إرسال الجوارح من الطير، والإِجماع [قائم] (١) على مشروعية التسمية عند الإِرسال على الصيد وعند النحر والذبح لكن اختلفوا هل ذلك على وجه الوجوب أو الندب؟ وفيه ثلاثة أقوال لهم:

اْحدها: أنها سنة فإن تركها سهوًا أو عمدًا حل الصيد والذبيحة، وهو مذهب الشافعي وطائفة، ورواية عن مالك وأحمد.

ثانيها: أنها واجبة، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم يحل، وهو مذهب أهل الظاهر، والصحيح عن أحمد في صيد الجوارح خلاف الذبيحة فإن مذهبه. القول الثالث: وهو مروي عن ابن سيرين، وأبي ثور. قالوا: لأنه وقف الإِذن في الأكل على التسمية والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه [عند] (٢) القائلين بالمفهوم. وفيه ها هنا زيادة على كونه مفهومًا مجردًا، وهو أن الأصل تحريم أكل الميتة، وما أخرج [الصيد] (٣) منها، إلَّا ما هو موصوف بكونه سمي عليه فغير المسمى عليه يبقى على أصل التحريم داخلًا تحت النص المحرم للميتة.


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) في ن هـ (الإِذن).

<<  <  ج: ص:  >  >>