للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثالث: إن تركها سهوًا حلَّت الذبيحة والصيد, وإن تركها عمدًا فلا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، والثوري وجماهير العلماء، كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (١) وحكاه القرطبي (٢) قولًا عن الشافعي. وحكى أصحابنا في العمد ثلاثة أوجه:

أولها: الصحيح الكراهة.

ثانيها: خلاف الأولى.

ثالثها: يأثم، قاله الشيخ أبو حامد في "تعليقه".

واحتج من أوجبها، بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٣) وبهذا الحديث وأمثاله.

واحتج الشافعية ومن وافقهم بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٤)، إلى قوله: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (٥) فأباح ذلك

بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها, ولا يقال التذكية لا تكون إلَّا بالتسمية، لأنها في اللغة الشق والفتح.

وبقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} وهم لا يسمون غالبًا وفي "صحيح البخاري" (٦) من حديث عائشة رضي الله عنها أن


(١) شرح مسلم (١٣/ ٧٣).
(٢) المفهم (٥/ ٢٠٧).
(٣) سورة الأنعام: آية ١٢١.
(٤) سورة المائدة: آية ٣.
(٥) سورة المائدة: آية ٣.
(٦) البخاري (٢٠٥٧)، ولفظه في: "أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا =

<<  <  ج: ص:  >  >>