ذكرناه، ليجمع بينها وبين الآيات السابقات، وحديث عائشة وحملها بعض الشافعية على كراهة التنزيه، وأجابوا عن أحاديث التسمية بأنها للاستحباب.
الثامن: إباحة الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور. وقال الحسن
البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود, لأنه شيطان.
التاسع: حل ما اصطاده بالكلب المعلم من غير ذكاة، فإنه عليه الصلاة والسلام فرق في إدراك الذكاة بينه وبين غير المعلم. وقد جاء في الحديث إلآتي التصريح به حيث قال:"فإن أخذ الكلب ذكاته" فإذا قتل الصيد بظفره أو نابه حل، وكذا إن قتله بثقله على
أظهر قولي الشافعي لإِطلاق الحديث.
العاشر: حل ما أدرك ذكاته إذا كان غير معلم وهو إجماع، وهذا الإِدراك يتعلق بأمرين:
أحدهما: الزمن الذي يمكنه فيه الذبح، فإن أدركه ولم يذبحه فهو ميتة، ولو كان ذلك لأجل العجز عما يذبح به لم يعذر في ذلك.
الثاني: الحياة المستقرة كما ذكرها الفقهاء، فإن أدركه وقد أخرج حشوته أو أصاب بنابه مقتلا، فلا اعتبار بالذكاة حينئذٍ.