للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الرابع: في أحكامه.

الأول: اشتراط التسمية، كما أسلفنا في الحديث السابق، وقد سلف الخلاف فيه، وهو أقوى في الدلالة من الأول, لأن هذا مفهوم

شرط وذلك مفهوم صفة ومفهوم الشرط أقوى منه.

الثاني: أكل مصيد الكلب إذا قتل وهو صريح في هذا، مفهوم من الحديث الأول.

الثالث: أكل ما قتله الصيد بثقله، وهو أقوى من الأول.

الرابع: أنه لا يحل أكل ما شاركه كلب آخر في اصطياده إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من [أهل الذكاة، أو شككنا، فإن تحققنا أنه إنما شاركه كلب أرسله من هو من] (١) أهل الذكاة على ذلك الصيد [و] (٢) حل ذلك معلل في الرواية السالفة، "فإنما سميت على كلبك ولم تسمِ على غيره"، وهو ظاهر في اشتراط التسمية ولو غلب على الظن فقولان عند المالكية، ووقع في "شرح الشيخ تقي الدين" (٣) أن هذه الرواية وردت في حديث آخر، وهو عجيب فإنها في الكتاب، وقد ذكرها هو أولًا.

الخامس: أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بعده حل، لأنه كالسهم، وإن [قتله] (٤) بعرضه لم يحل، وقد جاء في بعض


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) إحكام الأحكام (٤/ ٤٧٢).
(٤) في الأصل (يعرضه)، وما أثبت من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>