للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روايات هذا الحديث في الصحيح (١) "فإنه وقيذ" وذلك لأنه ليس في معنى السهم، وهو في معنى الحجر وغيره من المثقلات، وهذا مذهب الأئمة الأربعة والجمهور. وقال الأوزاعي ومكحول وغيرهما من فقهاء الشام: يحل مطلقًا حتى قال: ابن أبي ليلى يحل ما قتله بالبندقية، وهو محكي عن سعيد بن المسيب وجمهور العلماء، كما نقله النووي في "شرحه لمسلم" (٢) على أنه لا يحل صيد البندقية مطلقًا لحديث المعراض هذا, لأنه كله رض ووقذ، أي: مقتول بغير محدد والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها، وأصله من الكسر والرض، وأما حل الاصطياد به ففيه اضطراب عندنا أوضحته في "شرح المنهاج".

السادس: تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب المعلم منه لتصريح المنع منه في هذا الحديث وتعليله بخوف الإِمساك على نفسه

بأكله منه، وبهذا قال أكثر العلماء، كما حكاه النووي في "شرحه" (٣) عنهم، ومنهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن البصري والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود، وبه قال الشافعي في أصح قوليه، محتجبين بحديث عدي هذا، وبقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وهذا لم يمسك علينا، وإنما أمسك على نفسه، وقال


(١) البخاري (٥٤٧٦)، مسلم (٩١٢٩)، وأبو داود (٢٨٥٤)، والنسائي (٤٢٦٩)، وابن ماجه (٣٢١٤).
(٢) (١٣/ ٧٥).
(٣) شرح مسلم (١٣/ ٧٥، ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>