للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طرد القولين فيه كالكلب، ومنهم من قطع فيه بالحل دون الكلب، لإِمكان ضربه ليمتنع، ولما نقل النووي في "شرح مسلم" (١) عن الشافعي أن أرجح قوليه تحريمه، أعني في الجوارح. قال: وقال سائر العلماء بإباحته, لأنه لا يمكن تعليمها وذلك بخلاف السباع، وأصحابنا يمنعون هذا التأويل.

تنبيه: قوله تعالى: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، قد أسلفنا أنه يحتج من منع من أكل ما أكل منه الصيد؛ لأنه لو أراد كل إمساك لقال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} بدون زيادة {عَلَيْكُمْ}، والقائل الآخر يجيب بأن فائدة {عَلَيْكُمْ} الإِشعار بأن ما أمسكه من غير إرسال لا يأكله.

السابع: أن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإِنسي، وهذا إجماع ولو لم يقتله الكلب، ولكن تركه، ولم يبقَ فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبقَ زمن يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات حل لقوله: "فإن أخذ الكلب ذكاته"، قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه.

الثامن: الحل فيما إذا جرحه بسهم وغاب عنه، ثم وجده ميتًا وليس فيه أثر غير سهمه لقوله: "وإن غاب عنك"، إلى قوله: "فكل

إن شئت"، وهو أحد أقوال الشافعي ومالك في الصيد والسهم، والأصح عند أصحابنا تحريمه.

والثالث: يحرم في الكلب دون السهم. قال النووي (٢):


(١) شرح مسلم (١٣/ ٧٧).
(٢) شرح مسلم (١٣/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>