للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأول أقوى [وأقرب] (١) إلى الأحاديث الصحيحة.

وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه، وكذا الأثر عن ابن عباس "كل ما أصميت ودع ما أنميت" (٢)، أي: كل ما لم يغب عنك دون ما غاب.

التاسع: التنبيه على قاعدة عظيمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: "وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها" يدل على ذلك، وفي الصحيح زيادة أخرى على ذلك "وهي فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله", وفي ذلك تنبيه أيضًا على أنه لو وجده حيّا ومه حياة مستقرة فذكاه حل، ولا يضر في كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره, لأن الاعتماد حينئذٍ في الإِباحة على ما يذكيه الآدمي لا على إمساك الكلب، وإنما تقع الإِباحة وإمساك الكلب إذا قتله.


(١) زيادة من ن هـ والمرجع السابق.
(٢) السنن الكبرى (٩/ ٢٤١)، والمعرفة (١٣/ ٤٤٩) قال الشافعي -رحمنا الله وإياه-: ما أصميت ما قتلته الكلاب وأنت تراه، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله .. ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا يجوز عندي فيه إلَّا هذا إلَّا أن يكون جاء عن النبي - صلي الله عليه وسلم - شيء فإني أتوهمه سقط كل شيء خالف أمر النبي - صلي الله عليه وسلم - ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله تعالى قطع القدر بقوله - صلى الله عليه وسلم -. اهـ من معرفة السنن، قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ٦١١)، قال البيهقي: وقد ثبت الخبر بعني حديث الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>