العاشر: حل لحوم الصيد وغيرها من اللحوم والأطعمة إذا بقيت يومًا أو يومين أو ثلاثة، وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي ثعلبة الخشني "فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن"، وفي روية له في الذي يدرك صيده بعد ثلاث "فكله ما لم ينتن"، فهذا النهي عن
أكله للمنتن للتنزيه لا للتحريم، وكذا الأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم، إلَّا أن يخاف منها الضرر خوفًا معتمدًا، وقد أسلفنا في
الحديث السابع من الباب الماضي وفيها تحريم اللحم المنتن، وهو بعيد ضعيف.
الحادي عشر: إذا وجد الصيد غريقًا لا يحل، وهو إجماع، لأنه سبب للهلاك، ولا يعلم أنه مات بسب الصيد، وكذلك إذا تردى من جبل لهذه العلة، نعم يسامح في محيط الأرض إذا كان طائرًا, لأنه أمرٌ لا بدَّ منه. وقال مالك: إن مات بعدما وقع على الأرض لم يحل.
الثاني عشر: أنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه ولم يحل إلَّا بذكاة عملًا بقوله "فأدركته حيًّا فاذبحه" وهذا إجماع، وما نقل عن الحسن البصري والنخعي خلافه فباطل لا يصح عنهما.