للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثانيها: إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت، وإلَّا فلا.

وثالثها: يشترط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.

وقال محمَّد بن الحسن: إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل، وإلَاّ فلا.

[الثالث عشر] (١): [التصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم، ولا يكفي رضها ودفعها بما لا يجري الدم] (٢).

[الرابع عشر] (٣): دفع أعظم المفسدتين بأخفها كما أسلفناه.

[الخامس عشر] (٤): استدل له مالك على القول لسد الذرائع، لأنه إنما أكفأ القدور، لما يخشى من المسارعة إلى مثل ذلك في جميع الغنيمة.

تنبيهات:

أحدها: قال القاضي (٥): لم يذكر في هذه القسمة قرعة، ولا خلاف أن ما اختلفت أجناسه ولم يدخله قرعة؛ أنه يجوز فيه التفاضل

والتساوي في القسمة؛ لأنها مراضاة، ولا تجوز القرعة إلَّا في التساوي واتحاد الجنس، وقد أسلفنا فيما مضى تأويل هذه القسمة.


(١) في الأصل (الثاني عثر)، وما أثبت من ن هـ إلى آخر الأحكام.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) في الأصل (الثاني عشر)، وما أثبت من ن هـ إلى آخر الأحكام.
(٤) في الأصل (الثاني عشر)، وما أثبت من ن هـ إلى آخر الأحكام.
(٥) ذكره وما بعده في إكمال إكمال المعلم (٥/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>