للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها. قال أيضًا عن القاضي في تعديل النبي - صلي الله عليه وسلم - البعير بعشرة من الغنم حجة لجمع بهيمة الأنعام كلها في القسمة. قال: وقد اختلف المذهب عندنا في ذلك والأظهر والأكثر جوازه.

ثالثها: قال أيضًا: فيه حجة لتعويض البعير بعشرة من الغنم في الهدايا. والمعروف في باب الهدايا إنما بسبع لا عشر، فمن قال بظاهر هذا الحديث قال: إذا فقدت البدنة في الهدي ينتقل إلى صوم سبعين يومًا عشرة عن كل شاه، ويخير بين الصوم وبين إطعام سبعين مسكينًا. وعند المالكية في ذلك قولان، وقد سلف الجواب عن هذا الحديث.

رابعها: استنبط منه بعضهم سوق الإِمام رعيته حفظًا لهم وحياطة عليهم من عدو يكون وراءهم ونحو ذلك. وكذا قيل إنه كان يفعل ذلك في الحضر أيضًا، وهذا بخلاف ما يفعله بعض من يدعي المشيخة من الجهال، وربما ركب وأصحابه مشاة زهوًا وتكبرًا.

[سادسها] (١): يستنبط منه أيضًا أن الغنيمة لا تملك إلَّا بعد قسمها وتخميسها على الوجه الشرعي.

سابعها: استنبط منه بعضهم أن للإِمام أن يبيع مال المغنم ويقسم ثمنه من حيث إنه اعتبر فيه القيمة، وهي أعم أن يكون ثمنًا أو غيره. وقد قال بعضهم: إن المسألة ليست منقوله عند الشافعية، ثم حكى عن الظهير (٢) التزمنتي، والجمال


(١) في ن هـ (خامسها)، إلى آخر التنبيهات.
(٢) هو جعفر بن يحيى بن جعفر المخزومي، الإِمام ظهر الدين التزمنتي =

<<  <  ج: ص:  >  >>