للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلام عليه من وجوه:

اْحدها: في التعريف براويه، وقد سلف أول الكتاب، وولده سلف في باب الاستطابة، وهذا الحديث ذكره البخاري هنا، ومسلم في آخر صحيحه في التفسير.

الثاني في ألفاظه: "المنبر" سلف الكلام عليه في باب الجمعة. و"أما بعد" سلف الكلام عليه في الخطبة.

وقوله: "أيها الناس" الأصل: يا أيها الناس، فحذف حرف النداء، وهو أحد المواضع التي يجوز فيها حذف حرف النداء، والنعت هنا نعت لا يستغني عنه، وهو أيضًا أحد المواضع التي يلزم فيها النعت وجوبًا.

وقوله: "إنه نزل تحريم الخمر" يريد والله أعلم قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ ...} (١) الآية، وقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ ...} (٢) الآية، والإِجماع قائم الآن على تحريم الخمر العنبي والني وكانت تشرب في أول الإِسلام، لكن هل هو لاستصحاب حكمها في الجاهلية، أم لشرع ورد في إباحتها؟ فيها وجهان: رجح الماوردي (٣) الأول ووجه الثاني، قوله تعالى: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} (٤)، أي: ما يسكر، قاله ابن عباس (٥) وغيره.


(١) سورة المائدة: آية ٩٠.
(٢) سورة المائدة: آية ٩١.
(٣) الحاوي الكبير (١٧/ ٢٦٥).
(٤) سورة النحل: آية (٦٧).
(٥) تفسير الطبري (٨/ ١٣٤، ١٣٥)، تفسير ابن كثير (٢/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>