للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم حرمت في آيات: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ} (١)، {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (٢)، {إِنَّمَا الْخَمْرُ} (٣)، {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ} (٤)، إلى قوله: {بَطَنَ}.

ووقع التحريم بالأولى (٥) عند الحسن البصري وبالثالثة عند الأكثرين، ولما قدم الدارميون من تخمر في ربيع الأول سنة سبع من الهجرة وكانوا عشرة أنفس. هانئ بن حبيب، الفاكة بن النعمان، وجبلة بن مالك، وأبو هند بن برة وأخوه الطيب بن برة، وتميم بن أوس، ونعيم بن أوس، وزيد بن قيس، وعروة بن مالك وأخوه مرة بن مالك. أهدوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال عليه الصلاة والسلام: "إن الله قد حرم الخمر"، فسألوه عن بيعها، فقال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها".

وبسبب نزول الآية الأولى من الآيات الأربعة فيما ذكره المفسرون أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الأنصار ساْلوا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، وقالوا أفتنا في الخمر والميسر، فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال، فنزلت الآية فتركها قوم للإِثم، وشربها قوم لقوله: {وَمَنَافِعُ} إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعا ناسًا من أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، وآتاهم بخمر، فشربوا، وسكروا،


(١) سورة البقرة: آية ٢١٩.
(٢) سورة البقرة: آية ٤٣.
(٣) سورة البقرة: الآيتان ٩٠ , ٩١.
(٤) سورة الأعراف: آية ٣٣.
(٥) أي بالآية الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>