للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المؤمنين بسببها. وإرادة إيقاع البغضاء بها (١). وصدها عن ذكر الله، وعن الصلاة (٢) وكونها من عمل الشيطان (٣) وإرادة الشيطان لما يترتب عليها، ومجرده يقتضي تحريمها واستفهام الانتهاء عنها بهل (٤)، وهو يقتضي البلاغة في النهي واللطف في طلب النهي، ويتضمن ذلك فضل الباري علينا في جميع الوجوه، وهذا إبلاغ في الوعيد ونهاية في التهديد. فتحريمها الآن معلوم من الدين بالضرورة، ومن أحلها كفر بإجماع.

وقوله: "وهي من خمسة": الظاهر أن هذه الواو عاطفة للجملة على التي قبلها، والمعنى على أنه أخبر أن الخمر يكون لنا من خمسة أشياء، ويجوز أن تكون "واو" الحال والمعنى نزل تحريم الخمر في حال كونها تعمل من خمسة أشياء، فلا يقتصر عليها، بل غيرها مما


(١) وذلك بحضور الشر والتنافر لحدوث السكر وغلبة القمار.
(٢) فيه وجهان:
أحدهما: أن الشيطان يصدكم عنه.
والثاني: أن سكر الخمر يصدكم عن معرفة الله وعن الصلاة. وطلب الغلبة في القمار يشغل عن طاعة الله، وعن الصلاة.
(٣) أي: مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به؛ لأنه لا يأمر إلَّا بالمعاصي، ولا ينهى إلَّا عن الطاعات.
(٤) في قوله تعالى: {فهل أنتم منتهون} فيه وجهان:
أحدهما: منتهون عما نهى عنه من الخمر والميسر، والأنصاب والأزلام، فأخرجه مخرج الاستفهام وعيدًا وتغليظًا.
والثاني: فهل أنتم منتهون عن طاعة الشيطان فيما زينة لكم من ارتكاب هذه المعاصي. اهـ. وما سبق من الحاوي (١٩/ ٢٧٤، ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>