وقوله:"وأبواب من أبواب الربا"، أي: فإن تفاصيله كثيرة وللاشتباه يقع فيه كثيرًا.
الوجه الثالث: في أحكامه.
الأول: الخطبة على منبر.
الثاني: ذكر "أما بعد" فيها.
الثالث:"التنبيه" بالنداء.
الرابع: ذكر الدليل على المقصود فيها.
الخامس: تحريم الخمر.
السادس: إلحاق ما عداها من المسكر بها، سواء في ذلك نبيذ التمر والزبيب والعسل والحبوب وأنواع ذلك جميعه مما ينبذ. وهذا
مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء سلفًا وخلفًا.
وقال قوم من أهل البصرة: إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيء، فأما المطبوخ منهما والنيء والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يشرب ويسكر. وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب. قال: فسلاقة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلَّا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها. قال: وأما نقيع التمر والزبيب فيحل مطبوخهما وإن مسته النار شيئًا من غير اعتبار لحد، كما اعتبر في سلاقة العنب. قال: والنيء منه حرام، ولكن لا يحد شاربه. هذا كلامه ما لم يشرب ويسكر فإن سكر فهو حرام بالإِجماع.
واحتج الجمهور: بأن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر