للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلف من أن الأفضل الحجر، حكاه النووي في شرحه (١)، قال: وربما أوهم كلام بعضهم أن الماه لا يجزئ.

قلت: وبه صرَّح القاضي والقرطبي (٢) فقالا: فيه حجة على من كره الاستنجاء بالعذب؛ لأن ماء المدينة عذب، تعلقًا بأنه

مطعوم، وليس بشيء، لأن الماء ليس من قبيل المطعوم.

قلت: ومذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أئمة الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر [فيقدم الحجر] (٣) أولًا ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة ويقل مباشرتها بيده [ويكون] (٤) أبلغ في النظافة (٥) فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها والحجر يزيل العين دون الأثر، لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات.

الحادي عشر: الألف واللام في (الماء) تحمل على المعهود وهو المطلق المحدود في كتب الفقه، فلو استنجى [بغيره] (٦) من المائعات لم يصح، ويتعين بعده الاستنجاء بالماء ولا يجزيه الحجر، وأجرى صاحب البيان من أصحابنا خلافًا في ذلك وهو غلط.


(١) انظر: شرح مسلم (٣/ ١٦٣).
(٢) المفهم (٢/ ٦١٥).
(٣) زيادة من ن ب ج.
(٤) في ن ب (وتكون).
(٥) راجع: ت (٣/ ٤٨٥).
(٦) في ن ج (أنه)، وساقطة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>