للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني عشر: استدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على (١) أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون البرك ونحوها، وهو [غير] (٢) مقبول.

قال القاضي: ولا أصل له [لأنه] (٣) لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل عنها إلى الأواني (٤).


(١) في الأصل ون ج زيادة (أنه).
(٢) زيادة من ن ب ج. انظر: شرح مسلم (٣/ ١٦٣).
(٣) زيادة من ن ب ج.
(٤) أقول: جاء ما يخالف ذلك بما أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٢٠٣)، والبيهقى في "الجامع" (٦/ ٨٠) عن ابن عمر قال: قيل: يا رسول الله الوضوء من جرّ مجمّر أحبّ إليك أم من المطاهر؟ قال: "لا بل من المطاهر، إن دين الله الحنيفية السمحة".
قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث إلى المطاهر فيؤتي بالماء فيشربه أو قال: فيشرب يرجو بركة أيدي المسلمين".
والجزء الأخير من الحديث: "إن دين الله ... " حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير (٤٧٧٠) للألباني.
والدين والحمد لله يسر لم يأتي نص في ذلك بل المسلم إذا وجد ماء طاهرًا توضأ وأدى عبادة ربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>