للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن بشكوال (١) وغيرهما، ومن المتأخرين النووي (٢) والشيخ تقي الدين (٣)، ووقع في "أحكام المحب الطبري" أنه جابر بن سمرة، والظاهر أنه وهم، وكان سمرة بن جندب واليًا على البصرة من قبل عمر، قال ابن ناصر الحافظ: إنما كان يأخذ قيمة الجزية خمرًا، فيبيعه، فيهم ظنا منه أن هذا جائز، وكان على البصرة، فنهاه عمر، فكان ينبغي له أن يوليهم بيعها.

قال ابن عقيل الحنبلي: فهم إذا باعوها أخذوا ثمنها ونحن نأخذه منهم، فهذا الحائل بين الأخذين يخرج اسم المأخوذ منهم عن

اسم القيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام لبريرة: "هو عليها صدقة ولنا هدية".

وأجاب غيره بوجهين: أحدهما: أنه باع العصير ممن يتخذه خمرًا، فأطلق اسم الخمر عليه باعتبار ما يؤول إليه. الثاني: أنه خللها، ثم باعها. وفيه خلاف مشهور، ذكرهما الخطابي (٤) وغيره. ومن يقول بجواز التخليل يحمل النهي عنه على أنه كان في أول الأمر، عقب تحريمها، حسمًا للباب.

الثاني: تقدم الكلام على الشحوم وأحكامها وما يتعلق بذلك من الادِّهان في الحديث من باب العرايا من كتاب البيوع.


(١) غوامض الأسماء (٦٠٤).
(٢) الإِشارات إلى بيان الأسماء المبهمات (٥٧٣).
(٣) أحكام الأحكام (٤/ ٤٨٦).
(٤) معالم السنن (٥/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>