للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: الحديث دال على تحريم الخمر وبيعها، وقد سلف الكلام في بيعها في الموضع المشار إليه أيضًا. وقدمنا هناك عن أبي حنيفة أنه جوز أن يوكل المسلم ذميًّا في بيعها وشرائها، وهو دال أيضًا على تحريم بيع ما حرمت عينه مطلقًا.

الرابع: فيه استعمال الصحابة القياس في الأمور من غير نكير، لأن عمر قاس بيعها عند تحريم عينها على بيع الشحوم عند، تحريمها, وهو قياس من غير شك.

الخامس: فيه أيضًا تأكيد استعمال القياس، حيث دعا عمر على من خالفه وباعها بقوله: "قاتل الله فلانًا".

السادس: فيه أيضًا الدعاء على فاعل ذلك، وهذه لفظة جرت على ألسنتهم من غير قصد لمعناها.

السابع: قد فسَّر المصنف "جملوها"، وقد أوضحناها هناك في الموضع المشار إليه أولًا.

الثامن: فيه دلالة على منع التحيل فيما حرم إذا كان طريقًا لارتكابه، كما فعلته اليهود هنا وفي الصيد يوم السبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>