للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: "المنكب" ما بين الكتف والعنق، والمراد أن شعره عليه الصلاة والسلام يسترسل غير مضفور ولا مكفوف.

خامسها: فيه جواز لبس الأحمر، وأما الأحاديث الواردة في المنع منه للرجال في "سنن أبي داود" ففي أسانيدها مقال، وعلى تقدير ثبوتها فتحمل على خلاف الأولى، وقد أسلفنا الكلام على ذلك في الحديث المشار إليه في باب الأذان، فليراجع منه.

وقال القاضي عياض (١): وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة، وأباح بعضم ما خط منها، وكره ما اشتدت حمرته، وأجاز بعضهم ما يمتهن منها، وكره ما يلبس.

قلت: وصح النهي (٢) عن لباس المعصفر، وهو المصبوغ


(١) إكمال إكمال المعلم (٥/ ٣٨١).
(٢) من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولفظه: "ألقها، فإنها من ثياب الكفار"، ومسلم (٢٠٧٧).
ومن رواية علي رضي الله عنه يقول: "نهاني رسول الله - صلي الله عليه وسلم -, ولا أقول نهاكم- عن لبس المعصفر". مسلم (٢٠٧٨). أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٨١).
ومن رواية ابن عباس رضي الله عنهما "لا تلبسوا ثوبًا أحمر متوردًا"، ابن أبي شيبة (٨/ ١٨١).
ومن رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "أقبلنا مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من ثنية إذا اخر فالتفت إليَّ وعليَّ ريطةٌ مضرجةٌ بالعصفر, فقال: "ما هذا؟ " فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: "يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته، فقال: "ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بذلك للنساء" =

<<  <  ج: ص:  >  >>