للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمر بالعصفر، فقال به جماعة: وجعلوه نهي تنزيه، وأباحه الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال غيرها أفضل منها.

وفي رواية عنه (١) أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوهما وقال البيهقي في "المعرفة" (٢): نهى الشافعي الرجل عن المزعفر، وأباح له المعصفر، قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبي - صلي الله عليه وسلم - النهي عنه، إلَّا ما قال علي رضي الله عنه: "نهاني ولا أقول نهاكم" (٣)، واعترضه البيهقي فقال: قد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكرها، ثم قال: ولو بلغته لقال بها.

وحمل الخطابي (٤) النهي على ما صبغ منها بعد النسج، فأما ما صبغ قبله فليس داخلًا فيه. وهذا قد أسلفته في باب الأذان أيضًا،

وحمل بعضهم: على المحرم بالحج أو العمرة، ليكون موافقًا


= ابن أبي شيبة (٨/ ١٨١)، وأحمد (٢/ ١٩٦)، وابن ماجه (٣/ ٣٦٠)، وأبو داود (٤٠٦٨).
ومن رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن المفدم، قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر" ابن أبي شيبة (٨/ ١٨٢).
(١) الموطأ (١٦٩٢).
(٢) معرفة السنن والآثار (٢/ ٤٥١، ٤٥٤).
(٣) مسلم (٢٠٧٨). ابن أبي شيبة (٨/ ١٨١).
(٤) معالم السنن (٦/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>