للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحديث ابن عمر "نهى المحرم أن يلبس ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفران" (١).

سادسها: في استحباب [إرسال] (٢) الشعر للرجال، وكان لشعر سيدي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - حالتان: حالة إلى المنكبين إذا طال وأخرى إلى شحمة أذنه إذا قصره، قال القاضي عياض (٣): وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كانت له لمة، فإن انفرقت فرقها، وإلَّا تركها، قال: وقد اختلف السلف في تفريق الشعر، ففرق منهم جماعة، واتخذ اللمة منهم آخرون، وهي الشعر الذي يلم بالمنكبين، قال: وجاء عنه أنه سدل، وأنه فرق، وهو آخر الأمرين منه، حتى جعله بعضهم نسخًا، فعلى هذا لا يجوز السدل واتخاذ اللمة، ويحتمل أن يكون فرق ليرى الجواز أو للندب، ولذلك اختلف السلف فيه، والصحيح جوازهما واختيار الفرق.

سابعها: فيه توفير الشعر، وهذه الأمور الخلقية المنقوله عن الشارع، فيستحب الاقتداء به في هيئتها، وما كان ضروريَّا منها لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه.

ثامنها: قوله: "بعيد ما بين المنكبين" هو بمعنى الرواية الأخرى "جليل المُشَاس" (٤)، والكتد، أي: عريض رؤوس


(١) سبق تخريجه في كتاب الحج.
(٢) في ن هـ (استرسال).
(٣) ذكر في شرح مسلم (١٥/ ٩٠).
(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٩٩)، والبيهقي في دلائل النبوة (١/ ٢٦٩، ٢٧٠) من رواية علي رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>