للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستعمال دليل على الحقيقة. نعم حيث يقرب الحال أو يشكل فلا بأس باستعمال الأصل، وإذا قلنا إنه محمول على الإِتباع بالجسم، فيحتمل أن يكون معبرًا به عن الصلاة، وذلك من فروض الكفاية عند الجمهور، ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب؛ لأنه ليس في الغالب أن يصلي على الميت، ويدفن في محل موته، ويحتمل أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن لمواراته، والمواراة أيضًا من فروض الكفاية لا تسقط إلَّا بمن يتأدى به.

الرابع: الجنازة تقدم ضبطها في بابها [فليراجع منه] (١).

الخامس: التشميت بالشين المعجمة والمهملة. قال الجوهري (٢). تشميت العاطس أن يقال: له يرحمك [الله] (٣) بالشين والسين، قال ثعلب: الاختيار بالسين؛ لأنه مأخوذ من الشمت وهو القصد والمحجة. وقال أبو عبيد (٤): الشين أعلى في حاجتهم وأكثر, لأن فعله يتعدَّى إلى المفعول بنفسه وبحرف الجر. قال ابن الأنباري (٥) فيما حكاه عنه القاضي (٦) وغيره يقال: شمت فلانًا وسمت عليه، وكل داع بالخير مشمت ومسمت. وقال الأزهري:


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) مختار الصحاح، مادة (س م ت).
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) غريب الحديث (٢/ ١٨٣ - ١٨٤)، المفهم (٥/ ٣٨٩).
(٥) الزهر (١/ ١٦١، ١٦٢).
(٦) ذكره النووي في شرحه (١٤/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>