للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحذف السين والتاء معًا، وقال بعضم "الباء" في استبرق ليست باء خالصة وإنما هي بين الباء والفاء.

وذكر الديباج بعد الاستبراق، إما من باب ذكر العام بعد الخامس ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص. ومن ذكر [العام] (١) زيادة إثبات الحكم في النوع الآخر أو من باب التعبير بالعام عند الخاص، ويراد به ما رق من الديباج ليقابل ما غلظ منه.

الوجه الثالث في فوائده وأحكامه:

الأول: شرعية عيادة المريض، وهي سنة عند الجمهور، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه والقريب والأجنبي. واختلف العلماء في الآكد والأفضل منها، وقد تجب حيث يحتاج المريض إلى من يتعهده، وإن لم يعد ضاع، وأوجبها الظاهرية من غير هذا القيد لظاهر الأمر، والمحققون من أهل الأصول لا يعبؤن بقول داود خلافًا ووفاقًا، لإِخلاله بالقياس، وهو أحد شروط الاجتهاد.

الثاني: شرعية اتباع الجنازة، وهو سنة بالإِجماع، وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما. وقد أسلفنا في الوجه الثالث أنه إذا حملنا الاتباع على الأتباع بالجسم. فيحتمل أن يكون معبرًا به عن الصلاة، وأن يكون معبرًا به عن الرواح إلى محل الدفن لموارته.

الثالث: [استدل] (٢) بعضهم. بهذا الحديث على المشي خلف الجنازة, لأنه لا يقال لمن تقدمها تبعها، إنما المتبع التالي


(١) في ن هـ (العادة).
(٢) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>