للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى الظَّالِمِينَ} (١)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته"، وتلا قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} (٢)، الآية.

تنبيه: علينا أيضًا أن نمنع المظالم بين أهل الذمة، ولا نمكن بعضهم من ظلم بعض، كما بين المسلمين.

السابع: شرعية إجابة الداعي وهي عامة، والاستحباب شامل ما لم يقم مانع، وقد توسع الفقهاء من أصحابنا وغيرهم في الأعذار المرخصة لتركها وعدم الإِجابة، وجعل بعضها مخصصًا لهذا العموم في إجابة الداعي، كقولهم: لا تجب إجابة من لا يليق بالمدعو

مجالسته لما فيه من نقص مرتبنه وتبدله بإجابته لبعضه ولا يخلو عن نظر. وقد أسلفنا في وجوب وليمة العرس وعدد الولائم في باب

الصداق، فراجع ذلك منه، وشرائط الإِجابة محل الخوض فيها كتب الفروع [فإنه أليق به] (٣).

الثامن: شرعية إفشاء السلام، وهو مشروع لمن عرفت ومن لم تعرف، كما نص عليه في الحديث الصحيح (٤)، وهو يورث المحبة،


(١) سورة هود: آية ١٨.
(٢) زيادة من البخاري، والسورة من هودة آية ١٠٢. والحديث أخرجه البخاري (٤٦٨٦)، ومسلم (٢٥٨٣)، وابن ماجه (٤٠١٨) والترمذي (٣١١٠)، شرح السنَّة (٤١٦٢)، ومعالم التنزيل (٢/ ٤٠١)، والبيهقي (٦/ ٩٤)، والطبري (١٨٥٥٩)، والأسماء والصفات (١/ ٨٢).
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) ولفظه عن عبد الله بن عمرو، أن رجلًا سأل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أي الإِسلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>