للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما نص عليه في الحديث الصحيح أيضًا، والإِفشاء يكون في الابتداء به ورده فابتداؤه سنة بالإِجماع، وكذا رده، فإن كان المسَلِّمُ عليه واحدًا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة فإنه فرض كفاية. وفروع السلام كثيرة يحتمل إفرادها بالتأليف.

[التاسع:] (١) تحريم التختم بالذهب على الرجال، وهو إجماع، وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة، فإنه حرام، [ثم] (٢) [يحرم عند الشافعية سنُّ الخاتم على الصحيح] (٣).

[العاشر] (٤): تحريم الشرب في إناء الفضة، ومثله الأكل وسائر وجوه الاستعمالات، كما سلف في الحديث.

الحادي عشر: تحريم مياثر الحرير على الرجال، سواء كانت على رَحْلٍ أو سرج أو غيرهما، وإن كانت من غير الحرير فليست بحرام، ومذهب الشافعي أنها لا تكره أيضًا، فإن الثوب الأحمر


= خير؟ قال: "تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن تعرف".
البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩)، وابن ماجه (٣٢٥٣)، والنسائي (٨/ ١٠٧)، وأبو داود (٥١٩٤)، وشرح السنة (٣٣٠٢)، وأحمد (٢/ ١٦٩).
(١) في ن هـ (الثامن).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) العبارة هكذا في شرح مسلم (١٤/ ٣٢) حتى قال أصحابنا لو كانت (فص) وهنا (سن) الخاتم ذهبًا أو كان مموهًا بذهب يسير فهو حرام، لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب. اهـ. محل المقصود منه.
(٤) في ن هـ (التاسع)، إلى آخر الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>