للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا كراهة فيه عندنا. وحكى القاضي (١) عن بعض العلماء كراهتها، لئلا يظنها الرائي من بعيد حريرًا، وقد أسلفنا عن يزيد بن رومان أنها جلود السباع.

الثاني عشر: تحريم استعمال القسّي في حريرًا أو أكثره حريرًا، وإلَاّ كان مكروهًا كراهة تنزيه.

الثالث عشر: تحريم الإِستبرق والديباج وسائر أنواع ثياب الحرير على الرجال.

تنبيهات:

أحدها: هذه المنهيات كلها للتحريم على ما قررناه. وأما الأوامر فبعضها للوجوب، وبعضها للندب، كما قررناه. وحقيقة الأمر لم يجاب، ففيه إذن جمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ الواحد، وفيه خلاف الأصوليين. ومن قال: بالمنع قد تكون الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب ولا يكون دالًا على أحد الخاصين الذي هو الوجوب أو الندب، فتكون اللفظة استعملت في معنى واحد.

ثانيها: إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على مراتب:

أولاها: أن يحكي صيغة لفظ الشارع.

وثانيها: كما في هذا الحديث، وهو مثل المرتبة الأولى على المختار في العمل به أمرًا ونهيًا، وإنما نزل عن الأولى لاحتمال أن


(١) ذكره في شرح مسلم (١٤/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>