للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمع، ويكون الشارع فعل ذلك في وقتين مختلفين، وحينئذٍ لا يدل على التكميل، ولا تتم القرينة، وكذلك لو أراد من يجيز المسح على العمامة من غير مسح الشعر أو بعضه أن يستدل بمثل هذه الصيغة.

[قوله] (١): "وعلى عمامته" لا اعتراض عليه [بأنه] (٢) يجوز أن يكون خبرًا عن الجمع أي جمع بينهما في وقت واحد، فلا يكون دليلًا على جواز الاكتفاء بالمسح على العمامة، وإنما قلنا مثل قول الراوي على ناصيته وعمامته، وفرضنا أنه لم يدل دليل على الجمع بينهما في وضوء واحد, لأن الظاهر من رواية المغيرة أنه في وضوء واحد، وإنَّا قصدنا بها بيان الطريق بضرب من المثال، وما يترتب على هذه القاعدة في هذا الحديث، أنه هل استعمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه أم لا من جهة الراوي؟ فإنه لما قال: أمرنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -. احتمل أن يكون جمعًا في الخبر، لا خبرًا عن الجمع، واحتمل أن يكون جمعًا في خبر الشارع. قد تعددت صيغة الأمر في لفظة من جهة إلى بعض هذه الأمور دون بعض، فأمر ببعضها بصيغة مفردة له، وأمر بآخر بصيغة مفردة، وأراد بإحداها الوجوب، وبالأخرى الندب، فلا يلزم [أن يكون] (٣) لفظ واحد استعمل حقيقته ومجازه. وأما لفظ الراوي وهو قوله "أمرنا" فهل يكون مستعملًا فيها؟ فيه نظر دقيق، فيلمح هذا ما قيل في علم الأصول: أن مدلول اللفظ قد يكون لفظًا وتأمله.

و


(١) في الأصل (رابعها)، وما أثبت من ن هـ.
(٢) في ن هـ (أنه).
(٣) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>