للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مما] (١) يترتب على ذلك أيضًا أنه قال: "وعن الحرير والاستبرق والديباج".

ولقائل أن يقول: ما الفائدة من التكرار وكله حرير.

فيقال: فيه إنما يكون تكرارًا لو كان إخبارًا عن الجمع بمعنى أنه أخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن هذه الثلاثة في وقت واحد، فحينئذٍ يحتاج إلى الجواب، وإظهار الفائدة في الجمع بين النهي عنها مع إمكان الاكتفاء بذكر الحرير، أما إذا كان جمعًا في الإِخبار بأن يكون سمع النهي عن الحرير في وقت، وعن الاستبرق في وقت، وعن الديباج في وقت. فلا يلزم طلب الفائدة, لأن السؤال إنما يقرب إذا كان النهي عن الجمع في وقت واحد.

رابعها: هذا الذي ذكره الصحابي في جانب الأمر يتعلق النظر فيه بالأمر والمأمور [والمأمور] (٢) لأجله، لأنها كلها حقوق المسلم على أخيه على رواية المقسم.

فأما الأمر: فينظر فيه هل هو على الوجوب أو الندب؟

وأما المأمور به: فهم المخاطبون فينظر هل تناولهم الأمر على الأعيان أو على الكفاية؟

وأما المأمور من أجله: فينظر في عمومه وخصوصه وينشأ من هذا الإِنظار أقسام متعددة بعضها يتعذر الحمل عليه وبعضها ممكن ويتوقف على الدليل.


(١) في ن هـ (وما).
(٢) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>