للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أن يكون الأمر للوجوب على الأعيان [والعموم] (١) بالنسبة إلى المأمور من الجملة.

ثانيها: أن يكون الوجوب على الأعيان لا على العموم بالنسبة إلى [أفراد] (٢) المأمور من أجله.

[ثالثها] (٣): أن تجب على الكفاية لا على العموم بالنسبة إلى أفراد المأمور من أجله.

[رابعها] (٤): أن يكون الأمر للندب وتكون فيه هذه الأقسام كلها، وهذه الأقسام كلها تجري في كل نوع من هذه السبعة المذكورة في الحديث فتزيد الأقسام فترتقى إلى ستة وخمسين قسمًا من ضرب ثمانية في سبعه، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين في الشرح المذكور وبسطه بسطًا بليغًا فوصل وجوه الكلام عليه فوق الأربعمائة فليراجع منه.


(١) في ن هـ (لا على العموم).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) في الأصل (رابعها)، وما أثبت من ن هـ.
(٤) في ن هـ (خامسها)، وما أثبت من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>