للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: إنما جعل فصه فيما يلي كفه، لأنه أسلم له، وأصون، وأبعد من الزهو والإِعجاب.

السادس: الحديث دال على منع لباس خاتم الذهب، وأن لبسه كان أولًا، وتجنبه كان آخرًا. وعلى إطلاق [لفظ] (١) "اللبس" على التختم.

وقد قام الإِجماع على إباحة خاتم الذهب للنساء, وعلى تحريمه للرجال، إلَّا ما روي عن أبي بكر بن محمَّد بن محمَّد بن عمرو بن حزم أنه أباحه للرجال، وعن بعضهم أنه مكروه لا حرام. وهذا باطل منهما، وهي محجوجان بالنصوص والإِجماع (٢).


= من ذهب فلبسه ثلاثة أيام" فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين: إن قلنا إن قول الزهري في حديث أنس: "خاتم من ورق" سهو وإن الصواب خاتم من ذهب، فقوله يومًا واحدًا ظرف لرؤية أنس لا لمدة اللبس، وقول ابن عمر ثلاثة أيام، ظرف لمدة اللبس. وإن قلنا أن لا وهم فيها وجمعنا بما تقدم فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر هذا، ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يومًا واحدًا كما في حديث أيضًا ثم لما رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على نقشه، ثم عاد فلبس خاتم الفضة واستمر إلى أن مات.
(١) في ن هـ (لبس)، وما أثبت من ن هـ.
(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (١٠/ ٣١٧):
قال عياض: وما نقل عن أبي بكر بن حمد بن عمرو بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذ، والأشبه أنه لم تبلغه السنَّة فيه فالناس بعده مجمعون على خلافه، وكذا ما روى فيه عن خباب، وقد قال له ابن مسعود: "أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فقال: إنك لن تراه عليَّ بعد اليوم" فكأنه ما كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>