تكملة: جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان في السادسة ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذه عند أرادته مكاتبة الملوك كما تقدم، وكان إرساله إلى الملرك في مدة الهدنة، وكان في ذي القعدة سنة ست، ورجع إلى المدينة في ذي الحجة، ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك، والله أعلم. (١) لفظه من حديث أبي ريحانة رضي الله عنه سمع النبي - صلي الله عليه وسلم - "أنه نهى عن عشر: عن الوشر، والوسم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل، وعن مكامعة المرأة المراة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم، وعن النهبي، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلَّا لذي سلطان"، قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا ذكر الخاتم. أخرجه أبو داود (٥٠٤٩)، والنسائي (٥٠٩٤، ٥١١٣)، وأحمد، وهذا لفظ أبو داود وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (٢٦/ ٣٥٨).