(١) قال ابن حجر -رحمنا إلَّا وإياه- في الفتح (١٠/ ٣٢٥): وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الخاتم إلَّا لذي سلطان" ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلَّا لذي سلطان، وخالفهم آخرون فأباحوه، ومن حجتهم حديث أنس المتقدم: "إنَّ النبي - صلي الله عليه وسلم - لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم"، فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان، فإن قيل هو منسوخ قلنا الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب، قلت: أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النبي - صلي الله عليه وسلم - كما تقدَّم تقريره. ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان انتهى. ولم يجب عن حديث أبي ريحانة. والذي يظهر أنه لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى, لأنه ضرب من التزيُّن، واللائق بالرجال خلافه، وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم، ويؤيده أن في بعض طرف نهي عن الزينة والخاتم الحديث، ويمكن أن يكون المراد بالسلطان =