للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: ما [لا] (١) [يمنع] (٢) فعله، لولا التأسي، كما نحن فيه، فإن أقصى ما في الباب أن يكون لبسه حرام على الشارع، دون الأمة، ولا يمتنع حينئذٍ، أن يطرحه من أُبيح له لبسه، فمن أرإد أن يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل منعه -لولا التأسي- فلم يفعل جيدًا، [(٣)]، لما ذكرته من الفرق الواقع.

[العاشر] (٤): التختم في اليد اليمنى ولا يقال: إنه منسوخ لكونه رمى به؛ لأن الرمي نسخ بجواز لبسه لكونه ذهبًا، لا لكون التختم في اليمين بغير الذهب لا يسوغ، فالمنسوخ الحكم، لا وصف الحكم، وقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام تختم في اليمين (٥) واليسار (٦) في الخنصر، ونهى عن التختم في


(١) زيادة من ن هـ وإحكام الأحكام.
(٢) في ن هـ (يمتنع)، وما أثبت من الأصل وإحكام الأحكام.
(٣) في الأصل (العاشر)، وما أثبت من ن هـ. وما أثبت يوافق إحكام الأحكام.
(٤) في الأصل (الحادي عشر) , وما أثبت من ن هـ إلى آخر الأوجه.
(٥) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي - صلي الله عليه وسلم - "كان يتختم في يمينة".
أخرجه أبو داود (٤٢٢٦)، والترمذي في الشمائل (٩٠)، والترمذي (١٧٤٢)، قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل: حديث حسن [وفي نسخة] حسن صحيح. اهـ النسائي (٥٢٠٦).
(٦) من رواية أن بن مالك رضي الله عنه قال: "كان خاتم النبي - صلي الله عليه وسلم - في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى" مسلم (٢٠٩٥)، والترمذي (١٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>