(٢) في ن هـ (يمتنع)، وما أثبت من الأصل وإحكام الأحكام. (٣) في الأصل (العاشر)، وما أثبت من ن هـ. وما أثبت يوافق إحكام الأحكام. (٤) في الأصل (الحادي عشر) , وما أثبت من ن هـ إلى آخر الأوجه. (٥) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي - صلي الله عليه وسلم - "كان يتختم في يمينة". أخرجه أبو داود (٤٢٢٦)، والترمذي في الشمائل (٩٠)، والترمذي (١٧٤٢)، قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل: حديث حسن [وفي نسخة] حسن صحيح. اهـ النسائي (٥٢٠٦). (٦) من رواية أن بن مالك رضي الله عنه قال: "كان خاتم النبي - صلي الله عليه وسلم - في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى" مسلم (٢٠٩٥)، والترمذي (١٧٤٣).