للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوسطى والتي تليها يعني السبابة، كما جاء في رواية أخرى (١).

وأجمع المسلمون: على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر [وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع.

والحكمة في كونه في الخنصر:] (٢) أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد كونه طرفًا، ولكونه لا يشغل اليد على تناوله من اشتغالها بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها كراهة تنزيه للنهي السالف ولا يبعد القول بالتحريم إذا جرت عادة النساء بذلك، وقد حكى الخوارزمي (٣) من الشافعية في "كافيه" وجهين في تحريم ذلك، حكاهما فيما إذا لبسه في غير المختصر، وقال القرطبي (٤) في "شرحه" لو تختم في البنصر لم يكن ممنوعًا،


(١) من حديث علي رضي الله عنه قال: "ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى" شك عاصم، لفظ أبو داود والبخاري معلقًا في باب لبس القسي. الفتح (١٠/ ٢٩٢)، والتغليق (٥/ ٦٢)، ومسلم (٢٠٧٨)، والنسائي (٥٣٧٨)، والترمذي (٧١٨٧)، وابن ماجه (٣٦٤٨)، يعني: الخنصر والإِبهام، ولعله وهم لأن رواية مسلم لم تنص على الخنصر.
(٢) زيادة من ن هـ وشرح مسلم (١٤/ ٧١).
(٣) هو محمود بن محمَّد بن العباس بن رسلان الخوارزمي أبو محمَّد ولد بخوارزم في رمضان سنة اثنتين وتسعين -بتقديم التاء- وأربعمائة، من مؤلفاته الكافي, تاريخ خوارزم، توفي في رمضان سنة ثمان وستين وخمسمائة ترجمته في طبقات ابن شهبة (٢/ ١٩)، وهدية العارفين (٢/ ٤٠٣)، وطبقات السبكي (٧/ ٢٨٩).
(٤) المفهم (٥/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>