وعلى تقدير الحمل على ما قال قتادة فهو ليس من شرعنا، وإنما يؤخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق، وقد استشكل الإِذن في ذلك عد نزول الموت لأن نزول الموت لا يتحقق، فكم من انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من يصل إليها ثم عاش. والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد أن العبد يكون حاله في ذلك الوقت حال من يتمنى نزوله به ويرضاه أن لو وقع به، والمعنى أن يطمئن قلبه إلى ما يرد عليه من ربه ويرضى به ولا يقلق، ولو لم يتفق أنه يموت في ذلك المرض). اهـ. (١) في ن هـ ساقطة. (٢) من رواية ابن عباس عند أحمد (١/ ٣٦٨)، والترمذي (٣٢٣٣، ٣٢٣٤)، قال في تحفة الأشراف النكت الظراف (٣٨٢)، وقال محمَّد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة: هذا حديث اضطرب الرواة في إسناده، وليس يثبت عند أهل المعرفة، اهـ. السنَّة لابن أبي عاصم (١/ ٢٠٤)، والتوحيد لابن خزيمة (٥٣٨)، والشريعة للآجري (٤٩٦)، والمنتخب لعبد بن حميد =