للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحمل على من [(١)] طلب المغنم فهذا شرّك بما [(٢)] يجوز له التشريك فيه، وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أجره، والأول أخلص فكمل أجره.

قال القاضي: وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجههما أن نقص أجر الغانم بما فتح الله عزَّ وجلَّ عليه من الدنيا، وحساب. ذلك بتمتعه عليه في الدنيا وذهاب شغف عيشه في غزوه وبعده إذا قوبل بعن أخفق، ولم يصب منها شيئًا، وبقي على شظف عيشه والصبر على حالة في غزوه وجد أجر هذا أبدًا في ذلك وافيًا مطردا بخلاف الأول. ومثله قوله في الحديث الأول: "فمنا من مات ولم يأكل شيئًا أجره شيئًا. ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يَهْدُ بها" (٣). وأما الإِشكال في الحديث فظاهره جار على القياس, لأن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات، لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته، أو لمشقته دخول في الأجر. وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم. فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض. فإن ذلك الزمن كان الإِسلام فيه غريبًا -أعني ابتداء زمن النبوة- وكان أخذ الغنائم عونًا على علو الدين، وقوة [للمسلمين] (٤) وضعفاء المهاجرين، وهذه مصلحة عظمى، قد يغتفر لها [بعض] (٥) النقص في


(١) في ن هـ زيادة (قصد مع الجهاد).
(٢) في الأصل زيادة (لا) , وما أثبت يوافق ن هـ، وإحكام الأحكام.
(٣) من رواية خباب بن الأرت رضي الله عنه، أخرجه البخاري (١٢٧٦).
(٤) في إحكام الأحكام (المسلمين).
(٥) زيادة من ن هـ أحكام الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>