للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكذلك الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة.

ومنها قال القاضي: إن أبا حنيقة يحتج بهذا الحديث على جواز استعمال الماء المضاف، المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء [عليه، كما يطلق] (١) على هذا اسم الدم، وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب، قال: وحجته بذلك ضعيفة (٢).


(١) في ن هـ ساقطة، وفي إحكام الأحكام (عليه، كما انطلق).
(٢) قال في إحكام الأحكام (٤/ ٥١٦): (وأقول: الكل: ضعيف).

<<  <  ج: ص:  >  >>