للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متكلفة غير [صائرة على] (١) التحقيق، بل هي ضعيفة.

منها: أن المراعى في الماء تغير لونه، دون تغير رائحته، لأنه عليه الصلاة والسلام سمى هذا الخارج من جُرح الشهيد "دمًا" وإن كان ريحه ريح المسك، ولم [يقل] (٢) مسكًا، فغلَّب الاسمَ للونه على رائحته، فكذلك الماء ما لم يتغير (طعمه) (٣) لم يلتفت إلى تغير رائحته، قال الشيخ تقي الدين: وفي هذا نظر يحتاج إلى تأمل، وهو كما قال: فإن فيه ذكر وصفين من غير تغليب لأحدهما على الآخر.

قال القاضي عياض: وهذا قولنا فيما تغيرت رائحته بالمجاورة وما تغير بالمخالطة.

فعند مالك: يقول لا عبرة بالرائحة، وإنما الاعتبار باللون والطعم، ويحكمون بنغيره بالرائحة بالإِضافة والنجاسة، ومنها ما ترجم [عليه] (٤) البخاري (٥) فيما يقع من النجاسات في الماء والسمن، قال القاضي: وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة كما تقدم، أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول، فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة، ومن حكم القذارة إلى الطيب بتغيير رائحته، وحكم له حكم المسك والطيب للشهيد،


(١) في الأصل (جائزة في)، وما أثبت من ن هـ وإحكام الأحكام.
(٢) في إحام الأحكام (يكن) (٤/ ٥١٥).
(٣) في المرجع السابق (لونه).
(٤) زيادة من ن هـ.
(٥) الفتح (١/ ٣٤٢) ح (٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>