للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خامسها: "البينة" في الأصل هي العلامة، والمراد هنا علامة توضح أنه القاتل: إما إخبار واحد، أو ظن راجح برؤية سهم القاتل أو سيفه أو نحو ذلك، بما يرجح جانبه، فيما يدعيه من استحقاق السلب.

واعلم أن السلب منسوب إلى جميع الجيش، فلا يقبل إقرار من هو في يده أنه القاتل على الباقين، إلَّا إذا كان مختصًا به [فيؤاخذ] (١) بإقراره.

سادسها: السلب هو الشيء المسلوب سمي به, لأنه يسلبه كالمخيط بمعنى المخيوط، وهو عندنا ثياب القتيل والخف وآلات الحرب: كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة وخاتم [ونفقته] (٢) معه وجنيبة تقاد معه لا حقيبة مشدودة على الفرس كما بسطته في كتب الفروع.

وعن أحمد: الفرس ليست من السلب.

سابعها: في فوائده وأحكامه.

الأول: أن السلب للقاتل، لعموم هذا الحديث، ولا ينبغي هذا أن يكون السلب للجيش أولًا ثم أعلم عليه الصلاة والسلام أنه للقاتل مقبلًا غير مدبر.

واختلف العلماء فيه على قولين:

أحدهما: أنه يستحقه، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من


(١) في مسلم (١٢/ ٦٠) فيؤخذ.
(٢) في ن هـ (فصه).

<<  <  ج: ص:  >  >>