للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتل قتيلًا فله سلبه، أو لم يقل ذلك، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، والليث، والثوري، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن جرير وغيرهم، قالوا: وهذا الحديث فتوى منه عليه الصلاة والسلام وإخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف على قول أحد (١).

والقول الثاني: لا يستحق القاتل ذلك لمجرد القتل، وإنما هو لجميع الغانمين: كسائر الغنيمة، إلَّا أن يقول قبل القتال "من قتل قتيلًا فله سلبه" وبه قال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إطلاقًا من النبي - صلي الله عليه وسلم -, وليس بفتوى وإخبار عام (٢).

واستضعف هذا: فإنه صرح في هذا الحديث في الصحيح بأنه عليه الصلاة والسلام قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم (٣). وقال الشيخ تقي الدين (٤): هذا يتعلق بقاعدة، وهي أن


(١) انظر: الاستذكار (١٤/ ١٣٨).
(٢) انظر: الاستذكار (١٤/ ١٣٨).
(٣) كما هو مصرح في سياق الحديث "خرجنا مع النبي - صلي الله عليه وسلم - يوم حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلًا من المشركين علا رجلًا من المسلمين، فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل عليّ فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقني عمر بن الخطاب، فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي - صلي الله عليه وسلم -، فقال: من قتل قتيلًا فله سلبه" الحدث. فيتضح أنه قال ذلك بعد أن فرغ القتال.
(٤) إحكام الأحكام (٤/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>