للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأوزاعي: يمطي لقوله بلا بينة، قالا لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه السلب في هذا الحديث بقول واحد، ولم يحلفه (١).

وأجاب الأول: بأنه محمول على أنه عليه الصلاة والسلام علم أنه القاتل بطريق، وقد صرح - صلى الله عليه وسلم - بالبينة فلا تلغى. وقد يقول المالكي هذا مفهوم وليس هو بحجة، وقد يجاب: بأنه عليه الصلاة والسلام سماها بينة، وعمل بها فيه مع قوله "لو يعطي الناس بدعواهم [لادعى ناس دماء رجال، وأموالهم، و] (٢) لكن البينة على المدعي" الحديث.

وأبعد بعض المالكية، فقال: إنه عليه الصلاة والسلام إنما أعطاه ببينة، وفي الشاهدان:

أحدهما: أن السلب شاهد عرفي على أنه قتله، وهو بمنزلة الشاهد الواحد، ولذلك جعل لوثًا في باب القسامة يحلف مع الورثة. والآخر: هو الذي له شهد له به، واحتج بعضهم للأول بأن أبا قتادة إنما استحق السلب بإقرار من هو بيده، وهو ضعيف؛ لأن الإِقرار إنما ينفع إذا كان المال منسوبًا إلى من هو في يده فيؤخذ بإقراره والمال هنا منسوب إلى جميع الجيش فلا يقبل إقرار بعضهم على الباقين.

ونقل ابن عطية (٣): عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا واحد بحكم حديث أبي قتادة وضعف قول الأوزاعي، وهو قول عديم النظير.


(١) ذكره في الاستذكار (١٤/ ١٤٧)، وضعفه في المحرر الوجيز (٨/ ٩).
(٢) زيادة من متن العمدة والحديث سبق تخريجه في آخر باب القضاء.
(٣) المحرر الوجيز (٨/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>